السيد الخوئي

344

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الأسهم وأرباحها معا ، أم يخمس رأس المال - أي الأسهم - على حدة ثم تخمس مرة أخرى مع الأرباح ؟ : يجب بيع الأسهم فورا ، وإذا كان البنك غير أهلي يخمس الأصل والأرباح ، وأما إذا كان البنك أهليا فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأرباح ، وأما أصل المال فلا يجب فيه الخمس ، والله العالم . س 1059 : اقترض شخص مبلغا من المال ، من أجل شراء قطعة أرض ، لسكن أو للاقتناء ، فهل يتعلق الخمس بعد مرور الحول بنفس العين ، أم فيما يدفع من أقساط شهرية ، أم في نسبة الارتفاع السنوي المساوي للمبلغ المدفوع من قيمة القرض في كل حول ، وما هو حكم البناء إذا تم بنفس الكيفية ؟ ( مع العلم أن الشخص باق على تقليد السيد الخوئي ( قدس سره ) بعد الرجوع إليكم ) ؟ : يخمس من الدين ما أداه ، ولا شئ عليه في الباقي ، والله العالم . س 1060 : ورد في منهاج الصالحين ( ج 1 ) مسألة ( 1247 ) . . . إلى أن يقول : نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة ، وكان مساويا للزائد ، لم يجب الخمس في الزائد ، وكذا إذا كان أكثر . . . ، فالسؤال : لو كنت مقترضا مبلغا مقداره ( 20 ألف دينار ) وتم صرف هذا المبلغ في المؤونة ، في بناء بيت ، أو شراء بيت ( لحاجتي للبيت ) وأكون مديونا لمدة ( 30 سنة مثلا ) فبناء على هذه المسألة لا يجب على الخمس لمدة ( 30 سنة ) لأن ديني أكثر من الفوائد السنوية ، فهل يفهم من المسألة هذا المعنى ، وهل هناك فرق